أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زواج محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زواج محرم
معلومات عن الفتوى: زواج محرم
رقم الفتوى :
9579
عنوان الفتوى :
زواج محرم
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الشيخ م د س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج .
محمد زوجة المدعو ع .
على ، وكان ل . محمد أخت شقيقة تدعى أ .
محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبدالهادى و ز .
عبدالهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى و م محمد ويريد ع على زوج ج .
محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج .
المذكورة فهل يصح أن يعقد ل .
على على المدعوة و. المذكورة بنت م .
محمد أم لا يصح الجمع بينهما .
نص الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج .
محمد لازالت فى عصمة زوجها ع .
على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج .
الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 ( حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم ( لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور ) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار ( ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) وعلى هذا فإذا فرضت ج .
ذكرا لم يحل له التزوج ب . بنت بنت أخته الشقيقة ، وإذا فرضت و .
ذكرا لم يحل له التزوج ب . خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر .
وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 ( وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال ) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: